ملا حبيب الله الشريف الكاشاني
504
منتقد المنافع في شرح المختصر النافع
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمّد « 1 » ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يمسّ ذكره ، أو فرجه ، أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلّي أيعيد وضوءه ؟ فقال : « لا بأس بذلك ، إنّما هو من جسده » « 2 » . انتهى . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عنه أيضا ، عن فضالة ومحمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج وحمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « ليس في القبلة ولا مسّ الفرج ولا الملامسة وضوء » « 3 » . انتهى . ومنها : ما رواه أيضا بإسناده عنه أيضا ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألته عن رجل مسّ فرج امرأته ؟ قال : « ليس عليه شيء ، وإن شاء غسل يده ، والقبلة لا يتوضّأ منها » « 4 » . انتهى . ومنها : ما رواه عنه أيضا ، عن محمّد بن أبي عمير « 5 » عن بعض أصحابنا ، عن الصادق عليه السّلام قال : « ليس في المذي من الشهوة ولا من الإنعاظ ولا من القبلة ولا من مسّ الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد . » « 6 » انتهى . والإنصاف أنّه لا ينبغي الاستدلال بهذه الرواية للمدّعى وإن استدلّ بها جماعة من أصحابنا ؛ لأنّ قوله عليه السّلام : « ولا من الإنعاظ » إلى آخره ، عطف على قوله : « من الشهوة » فالمعنى أنّ المذي الحاصل من هذه الأمور لا ينقض الوضوء . والعطف على قوله : « في المذي » وإن كان يصحّح الاستدلال ولكنّه في غاية البعد ، كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة بسياق العبارات .
--> ( 1 ) الإماميّ الموثّق . « منه » . ( 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 346 ، ح 1015 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 272 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 9 ، ح 8 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 21 ، ح 54 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 270 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 9 ، ح 3 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 22 ، ح 57 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 271 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 9 ، ح 6 . ( 5 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » . ( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 69 ، ح 47 ؛ وص 253 ، ح 734 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 270 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 9 ، ح 2 .