ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

467

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

[ الركن الثاني : في الطهارة المائيّة ] ( الركن الثاني ) من الأركان الأربعة المتكفّل لبيانها هذا الكتاب : ( في الطهارة المائيّة ) وتسمّى بالاختياريّة من قسمي الطهارة الشرعيّة المحدودة في أوّل الكتاب ( وهي : وضوء وغسل ) . ( والوضوء يستدعي بيان أمور ) ثلاثة : [ الأمر ] ( الأوّل في موجباته ) والموجب على البناء للفاعل لغة : هو الملزم المثبت مطلقا ، يقال : وجب الشيء إذا لزم وثبت ، وأوجبه : أثبته ، وتسمّى الكبيرة من الذنب ومن الحسنة : الموجبة ؛ لكونها توجب النار أو الجنّة . ويطلق في اصطلاح الفقهاء مع قيد إضافته إلى الوضوء على الأمور الآتية إطلاق الاسم على المسمّى ، فلا يجب ملاحظة وجه التسمية كما في غير هذا المقام . وحينئذ فكلّ من هذه الأمور مشترك التسمية بالموجب مطلقا من حيث هو ، بمعنى أنّ العبرة بتحقّقه من غير ملاحظة لمن يصدر هذا عنه .