ملا حبيب الله الشريف الكاشاني

327

منتقد المنافع في شرح المختصر النافع

والدلو يذكّر ويؤنّث ، ولذا استعمل العدد في المتن بدون التاء كما في بعض الأخبار ، ومعها كما في بعضها الآخر . [ وينزح للسنّور أربعون ] ( و ) ينزح ( للسنّور ) - بالكسر وتشديد النون ، وهو بالفارسيّة : گربه ، كالسنّار كرمّان - ( أربعون ) دلوا . ( وفي رواية ) عمرو بن سعيد ، المذكورة « 1 » : أنّه ينزح له ( سبع ) دلاء ، وبه أفتى الصدوق في الفقيه « 2 » ، كما عرفته « 3 » من عبارته المنقولة . ( و ) ينزح ( سبع لموت الطير ) مطلقا على الأشهر . وقيل : سبع إن لم يتفسّخ ، وعشرون إن تفسّخ . ويقال : تفسّخ الشعر عن الجلد - بالخاء المعجمة - : زال وتطاير . وقيل : سبع إن تفسّخ ، وخمس إن لم يتفسّخ . وقيل : سبع إن تفسّخ ، وثلاث أو دلوان إن لم يتفسّخ . دليل الأوّل : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الفأرة تقع في البئر ، أو الطير ؟ قال : « إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء » « 4 » . انتهى . وما رواه عنه أيضا عن القاسم ، عن عليّ قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء » قال : وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال : « سبع دلاء » « 5 » . انتهى ، إلى غير ذلك .

--> ( 1 ) في ص 292 . ( 2 ) الفقيه ، ج 1 ، ص 12 . ( 3 ) في ص 320 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 236 ، ح 681 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 186 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 18 ، ح 1 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 235 ، ح 680 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 43 ، ح 121 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 186 ، أبواب الماء المطلق ، الباب 18 ، ح 2 .