السيد اليزدي
28
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )
أن يكون على وفق فتوى مجتهد الميّت . [ 55 ] مسألة 55 : إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصحّة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسي والمشتري مقلّداً لمن يقول بالبطلان لا يصحّ البيع ( 1 ) بالنسبة إلى البائع أيضاً ، لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم أن يكون صحيحاً من الطرفين . وكذا في كلّ عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الآخر صحّته . [ 56 ] مسألة 56 : في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدّعي ( 2 ) إلّا إذا كان مختار المدّعى عليه أعلم ، بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه ( 3 ) مطلقاً . [ 57 ] مسألة 57 : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه ولو لمجتهد آخر ، إلّا إذا تبيّن خطأه . ( 4 ) [ 58 ] مسألة 58 : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمَّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة ، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى ، وإن كان أحوط ( 5 ) ، بخلاف ما إذا تبيّن له خطؤه في النقل ، فإنّه يجب عليه الإعلام .