السيد اليزدي

29

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )

[ 59 ] مسألة 59 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا ( 1 ) ، وكذا البيّنتان ، وإذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع ( 2 ) ، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع ، وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدّم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط . [ 60 ] مسألة 60 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ولم يكن الأعلم حاضراً فإن أمكن تأخير الواقعة إلى السؤال يجب ذلك ( 3 ) ، وإلّا فإن أمكن الاحتياط تعيّن ( 4 ) ، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر الأعلم فالأعلم ، وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالته يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور ، وإذا عمل بقول المشهور ثمَّ تبيّن له بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده ( 5 ) فعليه الإعادة أو القضاء وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات ( 6 ) ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً يعمل بظنّه ( 7 ) ، وإن لم يكن له ظنّ بأحد الطرفين يبني على أحدهما ، وعلى التقادير بعد الاطّلاع على فتوى المجتهد إن كان عمله مخالفاً لفتواه فعليه الإعادة أو القضاء . [ 61 ] مسألة 61 : إذا قلّد مجتهداً ثمَّ مات فقلّد غيره ثمَّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء