آقا رضا الهمداني

87

مصباح الفقيه

ملحوظيّة شيء منها لدى العرف من حيث هو على سبيل الاستقلال كي يطلق عليه اسم القيام ، بل الهويّ وكذا النهوض مجموعه لدى العرف بل العقل أيضا فعل واحد مباين بالنوع للقيام والقعود . ولو سلّم اندراجه في مسمّى القيام ، فلا شبهة في انصراف أدلّته عنه ، كانصرافها عن القيام الحاصل في ضمن المشي . فما في كلمات شيخنا المرتضى رحمه اللّه - من اختيار هذا القول والاستدلال عليه بعموم أدلّة القيام وعدم الدليل على اعتبار الاستقرار بمعنى عدم الحركة في المقام ، لأنّ التعويل في وجوبه على الإجماع المفقود هنا ، ولو سلّم جريان الدليل رجع الأمر إلى تعارض الاستقرار بالمعنى المزبور مع القيام ، وقد تقدّم قوّة ترجيح الثاني « 1 » . انتهى - محلّ نظر ؛ فإنّ الهويّ مباين للقيام عرفا ، فلا يعمّه أدلّة القيام ، ولا أقلّ من انصرافها عنه ، كانصرافها عن المشي . فالأقوى عدم وجوب القراءة حاله ، بل بعد الانتقال إلى الحالة التي ينتقل إليها ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتيان بما تيسّر حاله ثمّ إعادته بنيّة القربة المطلقة مراعيا فيه الاحتياط ، واللّه العالم . ثمّ لو أوجبنا المبادرة إلى الإتيان بما تيسّر من القراءة حال الهويّ لو عصى وتركها حتى جلس هل تبطل صلاته ؛ للإخلال عمدا بما وجب فيها ، أم لا ؛ إذ لا يلزم من ذلك الإخلال بالجزء ؛ إذ الجزء وإن كان هو القراءة قائما ولكن تركها حتّى انتفى شرطيّة القيام فيها قبل فوات الموالاة أو حصول ناقض فيأتي بها عن جلوس ، غاية الأمر عصيانه بتركه القراءة

--> ( 1 ) كتاب الصلاة 1 : 257 .