آقا رضا الهمداني
58
مصباح الفقيه
تحويل وجهه إلى الجانبين ، وفي المستلقي إلى الجانبين بتحويل وجهه إلى القبلة ، فيتقيّد إطلاقه بمرسلة « 1 » الفقيه ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا . [ التنبيه الثاني هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع ] الثاني : هل يجب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء مع الإمكان ؟ فيه تردّد ، والأشبه أنّه لا يجب . اللّهمّ إلّا أن يدّعى استفادته في المضطجع من التشبيه بالرجل في لحده في موثّقة « 2 » عمّار . وفيه تأمّل : إذ الملحوظ في التشبيه كيفيّة توجّهه إلى القبلة ، لا امتداد قامته ، فليتأمّل . أمّا الاستقرار : فالظاهر اعتباره ؛ نظرا إلى إطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة التي هي عمدة مستند اعتبار هذا الشرط في الصلاة . وأمّا الاستقلال : فلا ينبغي التأمّل في عدم اعتباره ، واللّه العالم . [ لو عجز المصلي عن الاضطجاع صلى مستلقيا ] ( فإن عجز ) عن الاضطجاع مطلقا أو عن الأيمن خاصّة على القولين ، ( صلّى مستلقيا ) بلا خلاف فيه على الظاهر . ويدلّ عليه جملة من الأخبار : منها : قوله عليه السّلام في مرسلة الفقيه ، المتقدّمة « 3 » : « فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء ، وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه » .
--> ( 1 ) تقدّمت المرسلة في ص 50 . ( 2 ) تقدّمت الموثّقة في ص 49 . ( 3 ) في ص 50 .