آقا رضا الهمداني
474
مصباح الفقيه
قاله الأصحاب ، وأكثر عباراتهم مطلقة ، وليس فيها تقييد الكراهة بما إذا لم يكن تحتها ثوب آخر « 1 » . انتهى . أقول : وقد يدّعى أنّ ظاهر قولهم : « تحت ثيابه » إرادة الجميع ، كما هو صريح جملة منهم « 2 » . وكيف كان فربما يستشعر ممّا في المسالك وغيره « 3 » من نسبته إلى الأصحاب دعوى الإجماع عليه ، كما حكي ادّعاؤه عن ظاهر الغنية « 4 » ، ولعلّه كاف في إثباته من باب المسامحة . وربما يستدلّ له أيضا بما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي فيدخل يده في ثوبه ، قال : « إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس ، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك ، فإن أدخل يدا واحدة ولم يدخل الأخرى فلا بأس » « 5 » . وما فيه من نفي الجواز محمول على الكراهة بشهادة الإجماع ونفي البأس عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه ، قال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » « 6 » هكذا قيل « 7 » .
--> ( 1 ) مسالك الأفهام 1 : 217 . ( 2 ) كالطوسي في المبسوط 1 : 112 ، والعلّامة الحلّي في قواعد الأحكام 1 : 276 ، والشهيد في الذكرى 3 : 372 . ( 3 ) الذكرى 3 : 372 . ( 4 ) الغنية : 85 - 86 ، وحكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 428 . ( 5 ) التهذيب 2 : 356 - 357 / 1475 ، الاستبصار 1 : 392 / 1494 ، الوسائل ، الباب 40 من أبواب لباس المصلّي ، ح 4 . ( 6 ) التهذيب 2 : 356 / 1474 ، الاستبصار 1 : 391 / 1494 ، الوسائل ، الباب 40 من أبواب لباس المصلّي ، ح 1 . ( 7 ) راجع جواهر الكلام 10 : 119 .