ميرزا محمد حسن الآشتياني

524

كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . المسألة أقوال : أحدها : ما اختاره المصنّف في الكتاب والمعتبر « 1 » ، والمفيد « 2 » ، والسيّد في المدارك « 3 » وغيرهم « 4 » على ما حكي عن بعضهم ، من سقوط الزكاتين بمعنى عدم تأثير ما مضى من الزمان واستئناف الحول بالنسبة إليهما ، فإن تقارن شرائطهما في الوجود فيبنى حكمه على المسألة السابقة ، وإلّا فيتّبع ما سبق شرائطه في الوجود . ثانيها : ما اختاره العلّامة « 5 » وأكثر المتأخّرين بل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط « 6 » [ من ] عدم سقوط زكاة التجارة ، بل عن التذكرة « 7 » الإجماع عليه ، بل عن الفخر « 8 » أنّه لا خلاف بين الكلّ في بناء حول التجارة على حول الأولى ، وإنّما النزاع في بناء العينيّة . ثالثها : ما عن الشيخ رحمه اللّه « 9 » من ثبوت زكاة المال دون التجارة كما حكاه المصنّف في الكتاب ، هذا . وخيرها هو القول الثاني ، ويدلّ عليه إطلاق كثير من الأخبار المتقدّمة الدالّة على إناطة الحكم بالعمل بالمال وإدارته والاتّجار به الشامل للمعاملة به مراتب كثيرة ، وما حملها الأصحاب على نفي الوجوب ؛ جمعا بينها وبين ما دلّ على الوجوب

--> ( 1 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 547 . ( 2 ) . راجع جواهر الكلام ، ج 15 ، ص 282 . ( 3 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 178 - 179 . ( 4 ) . كالعلامة في المنتهى ، ج 1 ، ص 509 . ( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 225 . ( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 223 . ( 7 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 225 . ( 8 ) . إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 187 . ( 9 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 222 .