ميرزا محمد حسن الآشتياني

525

كتاب الزكاة

. . . . . . . . . . بظاهره بحمله على الاستحباب ، مثل قوله عليه السّلام : « ليس في المال المضطرب به زكاة » « 1 » ونحوه ما دلّ على منازعة عثمان وأبي ذرّ « 2 » ، فإنّ ظهورها في كون مال التجارة الذي هو موضوع للحكم أعمّ من الباقي سنة لا ينبغي انكاره . هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ الغالب في مال التجارة التقلّب والدوران . هذا بالنسبة إلى زكاة التجارة ، وأمّا زكاة المال فلا ينبغي الإشكال في أنّ الظاهر من النصّ والفتوى اعتبار بقاء شخص النصاب فيها ، هذا . واستدلّ للقول الأوّل - مضافا إلى الأصل والإجماع على اعتبار جميع ما يعتبر في الماليّة فيها - بما دلّ على اعتبار الحول وبقاء المال فيه في ثبوت الزكاة الشامل لزكاة التجارة ، مثل قوله : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول ( وهو ) عند ربّه فلا زكاة فيه » « 3 » ونحوه ممّا تقدّم من الأخبار في اشتراط الحول فيما يشترط فيه من الأعيان الزكويّة ، هذا . واستدلّ في المدارك زيادة على ما مرّ : بأنّ مورد النصوص المتضمّنة لثبوت هذه الزكاة السلعة طول الحول ، كما يدلّ عليه قوله عليه السّلام في رواية محمّد بن مسلم : « وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة » « 4 » وقوله في رواية [ أبي ] الربيع : « إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة » « 5 » ( إلى غير ذلك ) « 6 » .

--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 9 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 70 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 75 . ( 2 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 9 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 70 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 74 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 534 و 535 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 22 و 24 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 24 و 25 و 41 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 116 و 121 . وفيها : « فلا شيء عليه » . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 528 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 10 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 68 - 69 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 71 . ( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 527 ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 10 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 68 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 71 . في الكافي « ليلتمس » وفي الباقي « التماس » بدل « يلتمس » . ( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 171 - 172 .