ميرزا محمد حسن الآشتياني
53
كتاب الزكاة
وأمّا لو اقترض الولي مال الطفل واتّجر به فيعلم حكمه ممّا ذكرنا ، فإنّه فيما يكون الاقتراض فيه جائزا لا معنى للإشكال في كون الربح للتاجر والزكاة عليه وعليه الضمان ، وفيما لا يكون صحيحا يدخل في الاتّجار بمال الطفل ، فإن كان متعلّقه العين لحقه حكمه ، وإن كان متعلّقه الذمّة فكذلك ، فلا ينبغي الإشكال على كلّ تقدير ، وعنوان المسألة في خصوص الاقتراض كما صنعه المصنّف « 1 » وغيره « 2 » بل التحقيق في عنوان المسألة ما عرفته هنا ، نعم ، هنا كلام في أنّه في أيّ مورد يجوز الاقتراض ، وفي أيّ مورد لا يجوز ، وهو كلام آخر لا دخل له بما نحن في صدده ، مع أنّ التحقيق فيه جواز الاقتراض مع الملازمة دون ما إذا لم يكن معها ، واللّه العالم .
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 105 . ( 2 ) . راجع قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 329 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 167 ؛ البيان ، ص 165 ؛ جامع المقاصد ، ج 3 ، ص 5 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 356 ؛ مجمع الفائدة ، ج 4 ، ص 15 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 422 ؛ كفاية الأحكام ، ص 34 .