ميرزا محمد حسن الآشتياني
54
كتاب الزكاة
[ أحكام الزكاة في مال الطفل : الغلّات والمواشي ] قوله : وتستحبّ في غلّات الطفل ومواشيه « 1 » ، وقيل : تجب . والتكليف بالإخراج يتناول الوالي عليه ( 1 ) « 2 » . أقول : قد عرفت سابقا أنّ الكلام في الزكاة في مال الطفل قد يقع في النقدين وقد يقع في الغلّات والمواشي ، وقد عرفت ما عندنا من الكلام في الجهة الأولى ، وأمّا الكلام في الجهة الثانية فحاصل القول فيها أنّهم اختلفوا فيها - على ما استظهره جماعة - على أقوال : أحدها : استحباب الزكاة ، وقد صرّح به الفاضل « 3 » والشهيدان « 4 » والكركي « 5 » وغيرهم « 6 » على ما حكي عن بعضهم ، بل ادّعي ذهاب المشهور إليه « 7 » ، بل عن تلخيص الخلاف « 8 » نسبته إلى أصحابنا ، بل عن كشف الحقّ : ذهب الإماميّة إلى أنّ الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون « 9 » .
--> ( 1 ) . المراد من الغلّات ، التمر والزبيب والحنطة والشعير ، ومن المواشي الإبل والبقر والغنم . ( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 105 . ( 3 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 5 ، ص 14 ؛ إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 278 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 300 . ( 4 ) . الدروس ، ج 1 ، ص 299 ؛ مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 358 . ( 5 ) جامع المقاصد : ج 3 ، ص 5 . ( 6 ) . راجع مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 22 ؛ ذخيرة المعاد ، ج 3 ، ص 422 ؛ إيضاح الفوائد ، ج 1 ، ص 167 . ( 7 ) . ادعاه في كفاية الأحكام ، ص 34 . ( 8 ) . تلخيص الخلاف ، ج 1 ، ص 276 . ( 9 ) . نهج الحق وكشف الصدق ، ص 456 .