ميرزا محمد حسن الآشتياني
127
كتاب الزكاة
. . . . . . . . . . أحدها : العمومات . ثانيها : الإجماع المدّعى في الخلاف « 1 » . ثالثها : جملة من الأخبار : منها : ما رواه عبد العزيز : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الدين أيزكّيه ؟ قال : كلّ دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته ، وإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » « 2 » . ومنها : ما رواه عمر بن يزيد عنه عليه السّلام أيضا : « ليس في الدين زكاة ، إلّا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإن كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه » « 3 » . ومنها : ما رواه الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، « قال في رجل ينسى أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟ قال : يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، فإنّما الزكاة على صاحب المال » « 4 » . إلى غير ذلك من الأخبار . هذا . وأنت خبير بضعف الوجهين الأوّلين ؛ لأنّ العمومات لا تعارض ما قدّمناه ، مضافا إلى ما عرفت من ظهورها في غير الكلّي في الذمّة ، والإجماع المدّعى في الخلاف « 5 » موهون بمصير من عرفت إلى خلافه . وأمّا الوجه الأخير فهو وإن كان مقتضيا لتقييد ما أطلق فيه النفي عن الدين من
--> ( 1 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 80 - 81 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 32 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 96 - 97 . ( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 519 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 32 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 97 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 521 - 522 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 103 . ( 5 ) . الخلاف ، ج 2 ، ص 80 - 81 .