السيد علي الموسوي القزويني
519
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
في ذلك إلى أنّ المعاطاة هل تقع لازمة من ابتداء الأمر مطلقاً كما هو المعروف عن المفيد « 1 » بناءً على ظاهر عبارته ، أو بشرط كون الدالّ على التراضي لفظاً كما حكاه في المسالك « 2 » عن بعض معاصريه « 3 » وربّما قوّاه جماعة « 4 » من متأخّري المحدّثين ، أو تقع جائزة مطلقاً فيجوز لكلّ منهما الرجوع على صاحبه فيما دفعه إليه كما عليه أكثر « 5 » القائلين بالملك بل قيل كلّهم عدا من عرفت ؟ والأصل العملي مع الأصل الاجتهادي عموماً وخصوصاً يساعد على الأوّل . أمّا الأصل العملي فهو استصحاب الملك المشكوك في زواله بمجرّد رجوع مالكه الأصلي . والمناقشة فيه بأنّ الثابت هو الملك المشترك بين المستقرّ والمتزلزل ، والأوّل لا يقين بحدوثه من أصله والثاني لا شكّ في ارتفاعه بعد الرجوع فلا معنى لاستصحابه مدفوعة ، « لا لما قيل من أنّ انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقرّ ليس باعتبار اختلاف في حقيقته وإنّما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي ، ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملّك لا اختلاف حقيقة الملك فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعيّة للسبب لا من الخصوصيّات المأخوذة في المسبّب إذ لا اختلاف في حقيقة السبب سواء أريد به حقيقته الجنسيّة وهي العقديّة أو حقيقته النوعيّة وهي البيعيّة ولا شبهة في شيء منهما على ما تقدّم تحقيقه في الجهة الأولى وليس للمعاطاة حقيقة أخرى سواهما » بل لعدم انقسام الملك إلى قسمين ليكون الثابت في المحلّ أمراً مشتركاً مردّداً بين القسمين حتّى لا يمكن استصحابه . وذلك أنّ التزلزل في الملك المتزلزل ليس صفة منوّعة ليكون المتزلزل نوعاً آخر من الملك مقابلًا للملك المستقرّ ، بل هي صفة انتزاعيّة تنتزع من الملك باعتبار كونه
--> ( 1 ) المقنعة : 91 . ( 2 ) المسالك 3 : 147 . ( 3 ) هو السيّد حسن بن السيّد جعفر . ( 4 ) كما في الحدائق 18 : 355 . ( 5 ) التحرير 1 : 164 ، مجمع الفائدة 8 : 139 - المفاتيح 3 : 48 ، الكفاية : 88 .