السيد علي الموسوي القزويني
424
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
المقام الأوّل : فيما لو اشتبه المالك بين جماعة محصورين ، وقد حكم فيه في المسالك بأنّه يتعيّن عليه التخلّص من مال الغير ولو بالصلح معهم ، ونحوه ما في كلام شيخنا قدس سره وكان إطلاقه منزّل على ما لم يدعه واحد منهم ، وحينئذٍ يجب التخلّص بإباحة أو هبة أو صلح حطيط أو صلح عوض أو توزيع بينهم برضا كلّ واحد ، مع إسقاط كلّ حقّه الاحتمالي عن الباقين أو نحو ذلك . وأمّا لو ادّعاه بعضهم مع عدم معارض له ففي سماع قوله مطلقاً ، أو هو مع الوصف المورّث لظنّ الصدق ، أو مع البيّنة ؟ وجوه : من إلحاقه بمال وجد بين جماعة فادّعاه واحد منهم ، حيث حكموا من غير خلاف بأنّه يقضى له عملًا بصحيح منصور بن حازم الوارد في « كيس يكون بين عشرة كانوا جلوساً فسألوا ألكم الكيس ؟ فقالوا : كلّهم : لا ، وقال واحد منهم : هو لي ، [ فلمن هو ؟ ] فقال عليه السلام : هو للّذي ادّعاه » « 1 » . ومن إلحاقه بلقطة وصفها المدّعي بصفات خفيّة لا يطّلع عليها إلّا المالك ، بحيث أوجب ظنّ صدقه الّتي صار المشهور فيها إلى جواز دفعها إلى المدّعي ، على معنى أنّه لو تبرّع بالتسليم اعتماداً على الوصف لم يمنع ، ولو امتنع لم تجبر . ومن عموم « البيّنة على المدّعي » وحجّيتها عموماً وكونها علماً شرعيّاً . غير أنّ أرجح الوجوه أخيرها بل هو المتعيّن ، لبطلان الأوّلين بكون كلّ منهما قياساً ، فإنّ ما نحن فيه ليس من اللقطة موضوعاً ، لدخول الضياع في مفهومها فيحرم التعدّي إلى غيرها ، والصحيح المذكور في كيس يكون بين عشرة ، غاية ما في الباب أنّ الأصحاب تعدّوا منه إلى مطلق مال وجد بين جماعة لا يد لأحد عليه ، لا إلى غيره من مجهول المالك الّذي حصل في يد إنسان وإن لم تكن يد مالكيّة . ومن ذلك ظهر أنّ القياس هنا مع الفارق ، لأنّ المفروض حصول الجائزة في يد المجاز ، ووجه الفرق أنّه لا معارض لدعوى المدّعي في الأصل أصلًا ، بخلاف ما نحن فيه ، فإنّ من حصل بيده مخاطب بإيصاله إلى مالكه ، والشغل اليقيني يستدعي يقين البراءة ، ويقوم مقامه العلم الشرعي والبيّنة علم شرعي . وكون قول المدّعي بمجرّده
--> ( 1 ) الوسائل 27 : 273 / 1 ب 17 من أبواب كيفيّة الحكم ، الكافي 7 : 422 / 5 .