السيد علي الموسوي القزويني
371
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
وبالتأمّل في ذلك ينقدح أنّ الاستيجار على الحجّ واجباً أو مندوباً عن الغير حيّاً أو ميّتاً وعلى زيارات قبور المعصومين عليهم السلام عن الغير حيّاً أو ميّتاً وعلى تلاوة كلام اللَّه عن الغير كذلك وعلى قضاء الفوائت عن الميّت وما أشبه ذلك خارج عن موضوع مسألة أخذ الأجرة على الواجبات . والإشكال الموجود في المسألة من جهة مانعيّة صفة الوجوب وعدمها عن أخذ الأجرة غير جار في هذه الموارد لانتفاء الوجوب في حقّ المستأجر . نعم فيها إشكال آخر معروف ، وهو منافاة أخذ الأجرة للقربة المعتبرة فيها لأجل كونها من العبادات ، ولكنّه هيّن وواضح دفعه . وتوضيحه : أنّ الأعمال المستحبّة وهي العناوين الّتي حكم الشرع باستحبابها وكذلك بعض الواجبات على أنواع : منها : ما يعتبر في صحّتها المباشرة النفسيّة ، ولا تقع صحيحة في حقّ مكلّف لو وقعت من غير مباشرته ، كغسل الجمعة ، وفعل النوافل ، وعيادة المريض ، وما أشبه ذلك . ومنها : ما لا يعتبر فيها المباشرة لما استفيد من أدلّتها من قبولها التسبيب كبناء المسجد أو المدرسة أو القنطرة أو الرباط وما أشبه ، حيث استفيد من أدلّة استحباب بناء المسجد أنّه عنوان يتأتّى تارةً بمباشرة المكلّف نفسه ، وأخرى بتسبيبه وهو أن يأمر بالبنّاء ببنائه له ، فالمستحبّ في هذا النوع هو القدر المشترك بين ما يحصل بالمباشرة وما يحصل بالتسبيب . ومنها : ما لا يعتبر فيها المباشرة أيضاً لما استفيد من دليل استحبابها قبولها النيابة كالأمثلة المذكورة للاستيجار . أمّا النوع الأوّل : [ أي ما يعتبر في صحّتها المباشرة النفسيّة ] فحكمه أنّه لا يقع عليه عقد الإجارة ولا يجوز أخذ الأجرة عليه أصلًا ، وذلك لأنّ الأجرة في غسل الجمعة مثلًا إمّا أن يؤخذ عليه من حيث إنّه مستحبّ على المؤجر ، أو يؤخذ عليه من حيث إنّه مستحبّ على المستأجر ، ولا سبيل إلى شيء منهما ، أمّا الأوّل فلعدم وقوع العمل للمستأجر وعدم عود فوائده من كمال النفس وارتفاع الدرجة واستحقاق المثوبة على تقدير حصولها إليه فيكون المعاملة سفهيّة مع