السيد علي الموسوي القزويني

250

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

لم يكن غيبة وإن كرهه صاحبه لغرض من الأغراض الصحيحة ، مثل أن لا يعتريه عجب أو رياء أو سمعة أو سرور أو شهرة أو غير ذلك . والظاهر عدم حرمته أيضاً ، لعدم مدخليّة رضاه في إباحته إلّا إذا بلغ حدّ الإيذاء فيحرم لذلك . الأمر الرابع : يعتبر فيها كون العيب ثابتاً للمغتاب ، فلو ذكره بما ليس فيه فهو بهتان لا أنّه غيبة لصحّة سلب الاسم ، وهو ظاهر عبارة الدروس « 1 » وصريح عبارات النهاية « 2 » والصحاح « 3 » والمصباح « 4 » والمجمع « 5 » وعبارتي المحقّق « 6 » والشهيد « 7 » الثانيين ، كصريح جملة من الروايات المتقدّمة ، ويحمل عليها مطلقاتها أيضاً . واحتمال أن يراد بالبهتان غيبة غيبة بهتان أي غيبة عرضها البهتانيّة فالغيبة غيبتان غيبة محضة وغيبة بهتان - كما سبق إلى بعض الأوهام - خلاف ظاهر لا يصار إليه . والاستشهاد له بما في كلام المصباح المنير بعد ما ذكر التعريف المتقدّم من قوله : « إن لم يكن حقّاً فهو غيبة في بهت » « 8 » مدفوع بعدم حجّيّة الشاهد لتفرّده ومخالفته الأكثر من أهل اللغة والنصوص المستفيضة وظهور إجماع الطائفة . الأمر الخامس : هل يعتبر فيها مستوريّة العيب الثابت في المغتاب ، فذكر من شاع وظهر عيبه بحيث يعرفه الناس بذلك العيب وهو كاره له ليس بغيبة أو لا ؟ بل الغيبة ذكر الرجل بعيب يكرهه سواء كان مستوراً فيه أو ظاهراً بيّناً ، ويظهر الفائدة في المتجاهر بالفسق الّذي يأتي كونه مخرجاً من الحرمة إذا ذكر بما تجاهر فيه وهو يكره ذكره ، فعلى الأوّل يكون خروجه موضوعيّاً ، وعلى الثاني حكميّاً وجهان : من التقييد في عبارتي الصحاح والمجمع وجملة من النصوص المتقدّمة بل التفصيل الموجود في بعضها . ومن إطلاق ما عداهما من تفاسير أهل اللغة وتفاسير الروايات المطلقة المعتضدتين بتفاسير الفقهاء ، وإطلاق فتاويهم الّتي هي معاقد الإجماعات كما يكشف عنه عدّهم غيبة المتجاهر من المستثنيات . وهو الأقوى ، لصدق الاسم عرفاً على ذكر

--> ( 1 ) الدروس 2 : 292 - 179 . ( 2 ) النهاية لابن الأثير 3 : 399 . ( 3 ) الصحاح 1 : 196 . ( 4 ) المصباح المنير 1 : 458 ( غيب ) . ( 5 ) مجمع البحرين 2 : 135 . ( 6 ) جامع المقاصد 4 : 27 . ( 7 ) كشف الريبة : 51 . ( 8 ) الصحاح 1 : 196 .