السيد علي الموسوي القزويني
232
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
مقلوب عمر ، ومنه ما روي « أنّ أوّل من ردّ شهادة المملوك رمع » « 1 » . وخبر السكوني عن جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام قال : « قال رسول اللَّه : إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين أعوان الظلمة ومن لاق لهم دواة ، أو ربط كيساً ، أو مدّ لهم مدّة قلم فاحشروهم معهم » « 2 » . وخبره الآخر قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما اقترب عبد من سلطان جائر إلّا تباعد من اللَّه » « 3 » . وخبره الآخر قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إيّاكم وأبواب السلطان وحواشيها فإنّ أقربكم من أبواب السلطان وحواشيها أبعدكم من اللَّه عزّ وجلّ » « 4 » . وتقدّم في الحديث المنقول عن كتاب ورّام بن أبي فراس قوله عليه السلام : « إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الظلمة ، وأعوان الظلمة ، وأشباه الظلمة حتّى من برى لهم قلماً ، ولاق لهم دواة ، قال : فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمى بهم في جهنّم » « 5 » . وأمّا القسم الثالث : [ أي العمل لهم من غير أن يعدّ من أعوانهم ] فالمصرّح به في كلام جماعة « 6 » عدم التحريم ، وفي كلام غير واحد نفي الخلاف ، وربّما يدّعى الإجماع عليه . نعم في عدّة من الروايات ما يستظهر منه المنع أيضاً ، مثل خبر أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمالهم ؟ فقال لي : يا أبا محمّد لا ولا مدّة قلم ، إنّ أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئاً إلّا أصابوا من دينه مثله ، أو حتّى يصيبوا من دينه مثله » « 7 » . وخبر ابن أبي يعفور المتقدّم ، وخبر يونس بن يعقوب قال : « قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : لا تعنهم على بناء مسجد » « 8 » .
--> ( 1 ) الوسائل 27 : 267 / 6 ، ب 14 كتاب القضاء ، الفقيه 3 : 63 / 213 . ( 2 ) الوسائل 17 : 180 / 11 ، ب 42 كتاب القضاء ، عقاب الأعمال : 309 / 1 . ( 3 ) الوسائل 17 : 181 / 12 ، ب 42 كتاب القضاء ، عقاب الأعمال : 310 / 1 . ( 4 ) الوسائل 17 : 181 / 13 ، ب 42 كتاب القضاء ، عقاب الأعمال : 310 / 2 . ( 5 ) الوسائل 17 : 182 / 16 ، ب 42 ما يكتسب به ، تنبيه الخواطر 1 : 54 . ( 6 ) كما في السرائر 2 : 222 ، جامع المقاصد 4 : 26 ، الروضة 3 : 213 ، الكفاية : 86 . ( 7 ) الوسائل 17 : 179 / 5 ، ب 42 ما يكتسب به ، الكافي 5 : 106 / 5 . ( 8 ) الوسائل 17 : 180 / 8 ، ب 42 ما يكتسب به ، التهذيب 6 : 338 / 941 .