السيد علي الموسوي القزويني

198

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

جلود السباع ينتفع بها ؟ قال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » « 1 » وفي الآخر « سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : أمّا لحوم السباع والسباع من الطير فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ، ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه » « 2 » . والأوّل صريح في قبول التذكية بالاصطياد ، ويتمّ في غيره بالإجماع على عدم الفصل ، والثاني يدلّ عليه بالالتزام إذ لولاه لم يجز الانتفاع بها في الركوب واللبس في غير الصلاة لحرمة جميع الانتفاعات بالميتة في غير الضرورة . وقد يستدلّ بالسيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها ، وبما ورد من النصوص في جواز استعمال جلد السنّور والثعالب ، والمرويّ عن قرب الإسناد مع دلالته على قبول التذكية بالالتزام يدلّ على جواز البيع بالمطابقة ، وقصورها بالإضمار وغيره منجبر بما عرفت من الشهرة ومنقول الإجماع ، مع ما قيل من كون الموثّق الثاني في محكيّ الفقيه مسنداً وهو حجّة في نفسه .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 489 / 2 ، ب 49 النجاسات ، التهذيب 9 : 79 / 339 . ( 2 ) الوسائل 4 : 353 / 3 ، ب 5 لباس المصلّي .