الشيخ الأنصاري
92
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
واستفاد المشتري بيمينه أخذ الأرش ، انتهى ( 33 ) . [ الثالثة لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه ] ( الثالثة ) ( 34 ) لو كان عيب مشاهدا غير المتفق عليه فادعى البائع حدوثه عند المشتري ، والمشتري ( 35 ) سبقه ففي الدروس ( 36 ) : إنه كالعيب المنفرد : يعني أنه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب ، واختلفا في السبق ، والتأخر .