الشيخ الأنصاري
93
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولعله ( 37 ) لأصالة عدم التقدم ويمكن أن يقال : إن عدم التقدم هناك ( 38 ) راجع إلى عدم سبب الخيار . وأما هنا ( 39 ) فلا يرجع إلى ثبوت المسقط بل المسقط ( 40 ) هو حدوث العيب عند المشتري وقد مرّ ( 41 ) غير مرة أن أصالة التأخر لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخر ، وإنما يثبت بها عدم التقدم الذي لا يثبت به التأخر . ثم قال في الدروس : لو ادعى البائع زيادة العيب عند المشتري وأنكر احتمل حلف المشتري ، لأن الخيار متيقن ، والزيادة موهومة ( 42 ) ويحتمل حلف البائع ، اجراء للزيادة مجرى العيب الجديد