الشيخ الأنصاري
67
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البتّ قولا ( 57 ) واحدا لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم ، ، إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت . فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم . لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار ، فافهم [ فرعٌ : لو باع الوكيل ، فوجد به المشتري عيباً يوجب الردّ ردَّه على الموكِّل ؛ ] ( فرع ) لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الردّ ردّه على الموكل ، لأنه المالك ، والوكيل نائب عنه ، وبطلت وكالته بفعل ما أقر به ( 58 ) فلا ( 59 ) عهدة عليه . ولو اختلف الموكل ، والمشتري في قدم العيب ، وحدوثه فيحلف الموكل على عدم التقدم كما مرّ ( 60 ) فلا يقبل اقرار الوكيل بقدمه ( 61 ) ، لأنه أجنبي . وإذا كان المشتري جاهلا بالوكالة ، ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة ( 62 ) فادعى على الوكيل بقدم العيب ( 63 )
--> ( 39 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب