الشيخ الأنصاري
68
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فان ( 64 ) اعترف الوكيل بالتقدم لم يملك الوكيل ردّه على الموكل . لأن * اقرار الوكيل بالسبق دعوى بالنسبة إلى الموكل لا يقبل إلا بالبينة فله ( 65 ) إحلاف الموكل على عدم السبق ، لأنه ( 66 ) لو اعترف نفع الوكيل بدفع الظلامة عنه ، فله ( 67 ) عليه مع انكاره اليمين .