الشيخ الأنصاري
66
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
واستحسنه ( 46 ) في المسالك ، قال ( 47 ) : لاعتضاده بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري إلى اثباته . وقد سبقه ( 48 ) في ذلك في الميسيّة ، وتبعه ( 49 ) في الرياض . أقول ( 50 ) : إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في إسقاط أصل الدعوى : بحيث لا تسمع البيّنة بعد ذلك ( 51 ) ففيه إشكال ( 52 ) نعم لو أريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة فله ( 53 ) وجه . وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفى بذلك ( 54 ) منه فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف . وهذا ( 55 ) أوفق بالقواعد . ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به ( 56 ) : بما إذا لم يختبر البائع المبيع .