الشيخ الأنصاري
61
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بعد وقت ضمان المشتري ، أو تقدمه ( 26 ) عليه وإلا ( 27 ) عمل عليها من غير يمين . قال ( 28 ) في التذكرة : ولو أقام أحدهما بينة عمل بها ( 29 ) ثم قال : ولو أقاما بينة عمل ببينة المشتري ، لأن القول قول البائع لأنه منكر ، فالبينة على المشتري ( 30 )