الشيخ الأنصاري

60

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

استحقاقه الثمن كلا ، وعدم ( 21 ) لزوم العقد . نظير ( 22 ) ما إذا ادعى البائع تغير العين عند المشتري ، وأنكر المشتري . وقد تقدم في محله ( 23 ) هذا ( 24 ) إذا لم تشهد القرينة القطعية مما لا يمكن عادة حصوله ( 25 )

--> ( 37 ) راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب