الشيخ الأنصاري

46

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

نعم ( 212 ) هذا يصح في غير الربويين ، لأن وصف الصحة فيه يقابل بجزء من الثمن فيرد المشتري قيمة العيب الحادث عنده ، ليأخذ الثمن المقابل لنفس المبيع مع الصحة ثم إن صريح جماعة من الأصحاب عدم الحكم على المشتري بالصبر على المعيب مجانا فيما نحن فيه ، فذكروا في تدارك ضرر المشتري وجهين اقتصر في المبسوط على حكايتهما : ( أحدهما ) جواز ردّ المشتري المعيب مع غرامة قيمة العيب الحادث لما تقدم إليه الإشارة : من أن أرش العيب الحادث في يد المشتري نظير أرش العيب الحادث في المقبوض بالسوم في كونها غرامة تالف مضمون على المشتري لا دخل له في العوضين حتى يلزم الربا ( الثاني ) أن يفسح البيع ، لتعذر امضائه ، والزام ( 213 ) المشتري ببدله من غير الجنس معيبا بالعيب القديم ، وسليما عن الجديد ، ويجعل بمثابة التالف ، لامتناع رده بلا أرش ، ومع الأرش ( 214 ) واختار في الدروس تبعا للتحرير الوجه الأول ( 215 ) ، مشيرا ( 216 ) إلى تضعيف الثاني بقوله : لأن تقدير الموجود معدوما خلاف الأصل