الشيخ الأنصاري

47

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وتبعه المحقق الثاني ، معللا : بان الربا ممنوعة في المعاوضات لا في الضمانات ( 217 ) ، وانه كأرش عيب العين المقبوضة بالسوم إذا حدث في يد المستام وإن كانت ( 218 ) ربوية فكما لا يعدّ هنا ( 219 ) ربا فكذا لا يعد في صورة النزاع ( 220 ) أقول : قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه ( 221 ) وبين أرش عيب العين المقبوضة بالسوم ، فإنه يحدث في ملك مالكه بيد قابضه والعيب فيما نحن فيه يحدث في ملك المشتري ، ولا يقدّر في ملك البائع إلا بعد فرض رجوع مقابله من الثمن إلى المشتري ، والمفروض عدم المقابلة بين شيء منه ، وبين صحة البيع [ السابع تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ] ( ومنها ) ( 222 ) تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فان ظاهر الغنية إسقاطه ( 223 ) ، للردّ ، والأرش كليهما ، حيث جعل المسقطات خمسة : التبري ، والرضا بالعيب ، وتأخير الرد مع العلم ، لأنه ( 224 ) على الفور بلا خلاف ، ولم يذكر في هذه الثلاثة ثبوت الأرش ثم ذكر حديث العيب « 27 » وقال : ليس له هاهنا إلا الأرش ثم ذكر التصرف ، وحكم فيه بالأرش ، فان في الحاق الثالث ( 225 )

--> ( 27 ) 27 28 29 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب