الشيخ الأنصاري
45
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا بعد تقدير رجوع العين في ملك البائع وتلف ( 207 ) وصف الصحة منها في يد المشتري فإذا ( 208 ) فرض أن صفة الصحة لا تقابل بجزء من المال في عقد المعاوضة الربوية فيكون تلفها ( 209 ) في يد المشتري كنسيان العبد الكتابة : لا يستحق البائع عند الفسخ قيمتها ( 210 ) والحاصل : ( 211 ) إن البائع لا يستحق من المشتري إلا ما وقع مقابلا بالثمن : وهو نفس المثمن ، من دون اعتبار صحة جزء فكأنه باع عبدا كاتبا فقبضه المشتري ثم فسخ ، أو تفاسخا بعد نسيان العبد الكتابة