الشيخ الأنصاري

42

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وإن رده مع الأرش لزم الربا فان رده ( 190 ) بدونه كان ضررا على البائع ( 191 ) قال ( 192 ) : لأن المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه ( 193 ) والظاهر ( 194 ) أن مراده من ذلك أن رد المعيب لما كان بفسخ المعاوضة ، ومقتضى المعاوضة بين الصحيح ، والمعيب من جنس واحد أن لا يضمن وصف الصحة بشيء ، إذ لو جاز ضمانه لجاز أخذ المشتري بالأرش فيما نحن فيه ( 195 ) فيكون وصف الصحة في كل من العوضين نظير سائر الأوصاف غير المضمونة بالمال ، فإذا حصل الفسخ وجب تراد العوضين ( 196 ) من غير زيادة ( 197 ) ولا نقيصة ( 198 ) ، ولذا ( 199 ) يبطل التقابل ، مع اشتراط الزيادة ، أو النقيصة في أحد العوضين فإذا استرد المشتري الثمن لم يكن عليه إلا ردّ ما قابله لا غير