الشيخ الأنصاري

43

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فان رد إلى البائع قيمة العيب الحادث عنده كما هو الحكم في غير الربويين إذا حصل العيب عنده لم يكن ذلك ( 200 ) إلا باعتبار كون ذلك العيب مضمونا عليه ( 201 ) بجزء من الثمن ، فيلزم وقوع الثمن بإزاء مجموع المثمن ، ووصف ( 202 ) صحته ، فينقص الثمن عن نفس المعيب ، فيلزم الربا فمراد العلامة رحمه اللّه بلزوم الربا إما لزوم الربا في أصل المعاوضة ، إذ لولا ملاحظة جزء من الثمن في مقابلة صفة الصحة لم يكن وجه لغرامة بدل الصفة وقيمتها عند استرداد الثمن . وإما لزوم الربا في الفسخ ، حيث قوبل فيه الثمن بمقدار من المثمن وزيادة ( 203 ) « 23 » والأول أولى

--> ( 23 ) 23 24 25 راجع الحاشية الجديدة بهذا الرقم في آخر الكتاب