الشيخ الأنصاري
123
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
فإنه يثبت على الوجه الثاني ( 54 ) حكم العيب : من الرد ، والأرش ، لثبوت ( 55 ) العيب غاية الأمر عدم ثبوت الخيار مع الاطلاق ( 56 ) ، لتنزله منزلة تبري البائع من هذا العيب ، فإذا زال مقتضى الاطلاق بالاشتراط ثبت حكم العيب . وأما على الوجه الأول ( 57 ) ، فان الاشتراك لا يفيد إلا خيار تخلف الشرط ( 58 ) ، دون الأرش ( 59 )