الشيخ الأنصاري
124
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
لكن الوجه السابق ( 60 ) أقوى وعليه ( 61 ) فالعيب إنما يوجب الخيار إذا لم يكن غالبا في أفراد الطبيعة بحسب نوعها ، أو صنفها والغلبة الصنفية متقدمة على النوعية عند التعارض فالثيبوبة ( 62 ) في الصغيرة غير المجلوبة عيب ، لأنها ليست غالبة في صنفها ، وإن غلبت في نوعها ثم إن مقتضى ما ذكرنا ( 63 ) دوران العيب مدار نقص الشيء من حيث