الشيخ الأنصاري

95

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

من ( 1 ) أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له . لكن ( 2 ) النبوي أخص من القاعدة الأولى فلا معارضة . والقاعدة ( 3 ) الثانية لا عموم فيها حتى تشمل جميع أفراد الخيار ولا جميع أحوال البيع حتى قبل القبض .