الشيخ الأنصاري
61
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وكون ( 1 ) هذا الخيار مختصا بغير الحيوان ، مع ( 2 ) اتفاقهم على ثبوته كما يظهر من المختلف . وذهب ( 3 ) الصدوق قدس سره إلى كون الخيار في الجارية بعد شهر .
--> ( 65 ) 65 - 66 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب