الشيخ الأنصاري
62
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
إلا ( 1 ) أن يراد بما في التحرير عدم ثبوت خيار التأخير ما دام الخيار ثابتا لأحدهما فلا ينافي ثبوته في الحيوان بعد الثلاثة . وقد يفصّل ( 2 ) بين ثبوت الخيار للبائع من جهة أخرى فيسقط معه هذا الخيار لأن لخيار التأخير إنما شرّع لدفع ضرره وقد اندفع بغيره .