الشيخ الأنصاري

58

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وتوضيح ذلك ( 1 ) ما ذكره في التذكرة في أحكام الخيار : من ( 2 ) أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع . ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار . ولو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده ، وله استرداد المدفوع ، قضية ( 3 ) للخيار . وقال بعض الشافعية : ليس له استرداده ( 4 ) ، وله اخذ ما عند صاحبه بدون رضاه كما لو كان التسليم بعد لزوم البيع ، انتهى ( 5 ) . وحينئذ ( 6 ) فوجه هذا الاشتراط