الشيخ الأنصاري
56
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
أولهما ( 1 ) . قال ( 2 ) في التحرير : ولا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما . وفي السرائر ( 3 ) قيد الحكم ( 4 ) في عنوان المسألة بقوله : ولم يشترطا ( 5 ) خيارا لهما ، أو لأحدهما . وظاهره ( 6 ) الاختصاص بخيار الشرط . ويحتمل ( 7 ) أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان : وهو المتاع ( 8 ) .
--> ( 59 ) 59 - 60 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب