الشيخ الأنصاري

43

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فإن لم يكن كذلك ( 1 ) كالخضروات فعليه الصبر يوما واحدا . ثم هو ( 2 ) بالخيار . ثم ذكر ( 3 ) أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري ، وبعده من مال البائع . ثم قال ( 4 ) : ويدل على ذلك ( 5 ) كله اجماع الطائفة ، انتهى ( 6 ) .

--> ( 38 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب