الشيخ الأنصاري
44
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وفي معقد ( 1 ) اجماع الانتصار ، والخلاف ، وجواهر القاضي « 39 » لو باع شيئا معينا ( 2 ) بثمن معين . لكن في بعض نسخ الجواهر : لو باع شيئا غير معين . وقد اخذ عنه ( 3 ) في مفتاح الكرامة 40 ، وغيره ( 4 ) . ونسب إلى القاضي دعوى الاجماع على غير المعين . وأظن ( 5 ) الغلط في تلك النسخة . والظاهر أن المراد بالثمن المعين ( 6 ) في معقد اجماعهم هو المعلوم في مقابل المجهول ، لأن ( 7 ) تشخص الثمن غير معتبر اجماعا ولذا ( 8 ) وصف في التحرير 41 تبعا للمبسوط المبيع بالمعين ، والثمن بالمعلوم .
--> ( 39 ) 39 - 40 - 41 راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب