الشيخ الأنصاري

125

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إلى آخر الخبر ( 1 ) . أقول ( 2 ) : لم يعلم وجه الاستشهاد به ( 3 ) لما نحن فيه ( 4 ) ، لأن ( 5 ) المشتري لسهم القصاب إن اشتراه مشاعا فلا مورد لخيار الرؤية ( 6 ) . وإن اشترى سهمه المعين الذي يخرج ( 7 ) فهو ( 8 ) شراء فرد غير معين وهو باطل ، وعلى الصحة ( 9 ) فلا خيار فيه للرؤية كالمشاع .

--> ( 110 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب