الشيخ الأنصاري
126
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ويمكن حمله ( 1 ) على شراء عدد معين ، نظير الصاع من الصبرة ويكون له خيار الحيوان إذا خرج ( 2 ) السهم . ثم إن صحيحة ( 3 ) جميل مختصة بالمشتري . والظاهر الاتفاق على أن هذا الخيار ( 4 ) يثبت للبائع أيضا إذا لم ير المبيع وباعه بوصف غيره فتبين كونه زائدا على ما وصف . وحكي عن بعض أنه يحتمل في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البائع : بأن يكون البائع باعه بوصف المشتري . وحينئذ ( 5 ) فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال .