الشيخ الأنصاري

124

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : اشتري الغنم : أو يشتري الغنم جماعة ثم تدخل ( 1 ) دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة ثم يخرج السهم ( 2 ) . قال ( 3 ) : لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة ( 4 ) .