الشيخ الأنصاري
89
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
الوجه ذلك ( 1 ) . ويجوز اشتراط الفسخ في الكل برد جزء معين ( 2 ) من الثمن في المدة ، بل بجزء غير معين ، ليبقى الباقي في ذمة البائع بعد الفسخ [ الأمر الثامن : كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن . ] ( الأمر الثامن ) ( 3 ) : كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ برد الثمن . كذا يجوز للمشتري اشتراط الفسخ برد المثمن ( 4 ) ولا ( 5 ) إشكال في انصراف الاطلاق إلى العين ،