الشيخ الأنصاري
90
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
ولا ( 1 ) في جواز التصريح برد بدلها مع تلفها ، لأن ( 2 ) مرجعه إلى اشتراط الخيار برد المبيع مع وجوده ، وبدله مع تلفه ، وعدم ( 3 ) بقاء مال البائع عند المشتري بعد الفسخ . وفي جواز اشتراط ( 4 ) رد بدله ولو مع التمكن من العين إشكال : من ( 5 ) أنه خلاف مقتضى الفسخ ، لأن مقتضاه رجوع كل من العوضين إلى صاحبه ، فاشتراط البدل اشتراط للفسخ على وجه غير مشروع .