الشيخ الأنصاري
88
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
والظاهر أنه ( 1 ) ضامن له لو تلف إذا دفعه إليه على وجه الثمنية إلا ( 2 ) أن يصرح بكونه أمانة عنده إلى أن يجتمع قدر الثمن فيفسخ البائع ولو شرط البائع الفسخ في كل جزء برد ما يخصه ( 3 ) من الثمن جاز الفسخ فيما قابل المدفوع ، وللمشترى خيار التبعيض ( 4 ) إذا لم يفسخ البائع بقية المبيع وخرجت المدة . وهل له ( 5 ) ذلك قبل خروجها ؟