الشيخ الأنصاري

62

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

[ الأمر الخامس لو تلف المبيع كان من المشتري ] ( الأمر الخامس ) ( 1 ) . لو تلف المبيع كان ( 2 ) من المشتري ، سواء أكان ( 3 ) قبل الرد أم بعده ، ونماؤه أيضا له ( 4 ) مطلقا . والظاهر عدم سقوط خيار البائع فيسترد المثل ( 5 ) ، أو القيمة ( 6 ) برد ( 7 ) الثمن ، أو بدله . ويحتمل عدم الخيار ( 8 ) ، بناء ( 9 ) على أن مورد هذا الخيار هو الزام أن له رد الثمن وارتجاع المبيع .

--> ( 37 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب