الشيخ الأنصاري
63
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
وظاهره ( 1 ) اعتبار بقاء المبيع في ذلك ( 2 ) فلا خيار ( 3 ) مع تلفه . ثم ( 4 ) إنه لا تنافي بين شرطية البقاء ، وعدم جواز تفويت الشرط ، فلا يجوز للمشتري اتلاف المبيع كما سيجيء في أحكام الخيار لأن ( 5 ) غرض البائع من الخيار استرداد عين ماله ، ولا يتم إلا بالتزام إبقائها للبائع .