الشيخ الأنصاري

60

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وأما ( 1 ) الاستشهاد عليه بحكم العرف ففيه أن زمان الخيار عرفا لا يراد به إلا ما كان الخيار متحققا فيه شرعا ، أو بجعل المتعاقدين والمفروض أن الخيار هنا ( 2 ) جعلي .