الشيخ الأنصاري

42

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

إليه رضى بالعقد ولا خيار ، وقد عمل الأصحاب بذلك ( 1 ) في غير مورد النص كخياري المجلس والشرط ( 2 ) . والمحكي ( 3 ) عن المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية أن الظاهر عدم سقوط هذا الخيار ( 4 ) بالتصرف في الثمن ، لأن ( 5 ) المدار في هذا الخيار عليه ، لأنه ( 6 )